5158 يوما
ً
منذ تمرد المنشق علي محسن
ً

قصيدة (الــجــبــــال) للراحل الأسطورة محمد عبد الاله العصار
لحج نيوز
السعودية وكابوس الغباء السياسي
بقلم/ عبدالملك العصار
العالم يتكلم هندي !!
بقلم / عبدالرحمن بجاش
هادي ورقصة الديك
بقلم د./ عادل الشجاع
التهريب.. جريمة تدمر الفرد والمجتمع وخيانة بحق الوطن ..؟
بقلم/طه العامري
مابين الوطنية والخيانة ..
بقلم / طه عزالدين
نصيحتان في أذن المجلس السياسي الأعلى ومحافظ البنك المركزي بن همام
بقلم / عبدالكريم المدي
ما هو السر المخيف في هذه الصورة ؟
لحج نيوز/متابعات
فتاة تتحول لإله في نيبال لأن رموشها مثل البقرة
لحج نيوز/متابعات
طفلة الـ10 أعوام.. أنجبت طفلاً وانكشف المستور!
لحج نيوز/متابعات
فتيات اليابان غير المتزوجات لم يمارسن الجنس من قبل... لماذا؟
لحج نيوز/متابعات
ماذا يعني وجود "نصف قمر صغير" على أظافرك
لحج نيوز/متابعات
قبل عيدالأضحى .. لماذا حذرت سلطنة عمان النساء من استخدام الحناء السوداء ؟
لحج نيوز/متابعات
مصريّة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في أحضان بعض في غرفة نومه
لحج نيوز/متابعات
لحج نيوز - البنك المركزي

الإثنين, 19-سبتمبر-2016
لحج نيوز/متابعات -
قال خبراء قانونيون إن مجلس ادارة البنك المركزي اليمني باقين في مناصبهم بقوة القوانين والدستور اليمني النافذ.
مشيرين إلى حيثيات قانونية ودستورية تجعل من قرار الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى عبد ربه منصور الصادر مساء امس بشأن اعادة تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي ونقله إلى عدن “هباء تذروه الرياح .

واكد الخبراء القانونيون إن قرار هادي غير غير قانوني ويتعارض كليا مع القوانين اليمنية السارية كما يتعارض كليا مع نصوص الدستور اليمني النافذ مشيرين إلى أن المادة الــ 4 من القانون رقم( 14 ) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني تنص على أن يكون المقر الرئيسي للبنك المرككزي في العاصمة صنعاء لتسير اعماله داخل الجمهورية وخارجها، فيما قضت المادة رقم (10) من القانون ذاته حددت آليات في تعيين رئيس ونائب واعضاء مجلس ادارة البنك على النحو التالي :

يعين المحافظ ونائب المحافظ واعضاء مجلس الإدارة بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وهنا مجلس الوزراء المقيم في الرياض لا شرعيه له كونهم لم يؤدوا اليمين الدستورية امام مجلس النواب وبذلك لا يجوز لمجلس الوزراء ترشيح مجلس ادارة البنك المركزي لمخالفة ذلك للدستور والقانون هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فإن مزعوم القرار الباطل الذي تضمن تعيين مجلس اداره جميعهم موظفين عموميين بالمخالفة لنص المادة الــ (11) من القانون ذاته والتي تنص على أنه لايجوز ان يعين عضوا في مجلس الإدارة او ان يستمر في عضويته اذا كان عند تعيينه او اصبح بعد تعيينه عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في مجلس النواب او موظفا عاما باستثناء ممثل وزارة الماليه.

كما ان القرار لم يلتزم بالقانون بقيامه بتنحية جميع مجلس ادارة البنك بالمخالفة للفقرة ( 4) من المادة رقم (10 ) من ذات القانون وذلك من حيث المدد التي اوجبت استمرار العضو في عضوية المجلس حتى يكمل مدته وهذا امر وجوبي حيث حدد القانون الحالات التي ينحى فيها العضو بنص صريح ولا وجود لأي حاله تحقق جواز تنحيه مجلس الإدارة حيث تنص الفقرة الــ 4 من المادة رقم (11) من القانون على عدم جواز تنحية المحافظ او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاي سبب اخر غير ماذكر في هذه المادة.

المستقبل
ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:




جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (لحج نيوز)