5160 يوما
ً
منذ تمرد المنشق علي محسن
ً

قصيدة (الــجــبــــال) للراحل الأسطورة محمد عبد الاله العصار
لحج نيوز
السعودية وكابوس الغباء السياسي
بقلم/ عبدالملك العصار
العالم يتكلم هندي !!
بقلم / عبدالرحمن بجاش
هادي ورقصة الديك
بقلم د./ عادل الشجاع
التهريب.. جريمة تدمر الفرد والمجتمع وخيانة بحق الوطن ..؟
بقلم/طه العامري
مابين الوطنية والخيانة ..
بقلم / طه عزالدين
نصيحتان في أذن المجلس السياسي الأعلى ومحافظ البنك المركزي بن همام
بقلم / عبدالكريم المدي
ما هو السر المخيف في هذه الصورة ؟
لحج نيوز/متابعات
فتاة تتحول لإله في نيبال لأن رموشها مثل البقرة
لحج نيوز/متابعات
طفلة الـ10 أعوام.. أنجبت طفلاً وانكشف المستور!
لحج نيوز/متابعات
فتيات اليابان غير المتزوجات لم يمارسن الجنس من قبل... لماذا؟
لحج نيوز/متابعات
ماذا يعني وجود "نصف قمر صغير" على أظافرك
لحج نيوز/متابعات
قبل عيدالأضحى .. لماذا حذرت سلطنة عمان النساء من استخدام الحناء السوداء ؟
لحج نيوز/متابعات
مصريّة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في أحضان بعض في غرفة نومه
لحج نيوز/متابعات
لحج نيوز - مكافحة الفساد

الأحد, 06-فبراير-2011
لحج نيوز/صنعاء -

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية تفعيل أحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م للوقاية والحد من الفساد خصوصا ما يتعلق بالمادتين 63 و 64 من القانون، وتطبيق حكم المادة 41 من قانون مكافحة الفساد على كل من يتأخر في إبلاغ الهيئة عن المخالفات.

واتفق الجانبان خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي، ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي وحضره أعضاء الهيئة وقيادات بالوزارة على أن يقوم ممثلو الوزارة في الجهات الإدارية للدولة بابلاغ الهيئة بشكل فوري عن المخالفات التي تُرتكب في تلك الجهات إلى جانب وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

واعتبر الجانبان هذا الاتفاق إعمالا للفقرة (ب) من المادة 44 من قانون مكافحة الفساد التي تنص "على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فورا إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها".

وأكد الاجتماع أنه سيتم تطبيق حكم المادة 41 من قانون مكافحة الفساد على كل من يتأخر في إبلاغ الهيئة عن هذه المخالفات والتي تقضي المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف حكم المادة 44 الفقرة (ب) من القانون ذاته.

فيما اقر الاجتماع توحيد وتنسيق جهود الرقابة للحد من الفساد ومحاسبة المخلين، ومتابعة استيفاء قيمة الضمانات المالية المتعلقة بالبيانات الجمركية.

وأشار المجتمعون إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في منع الفساد والوقاية منها وإعمال للمادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي تنص على "أن للهيئة أن تستعين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو أي جهة رقابة أخرى للقيام بمهمة معينة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه إلى الهيئة".

يذكر أن المادة 63 من القانون المالي للوقاية والحد من الفساد تنص "أن على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر فإذا أصرت على الصرف رغم ذلك فيتحمل المسئولية مصدر الأوامر أو متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فورا عن المخالفة".

فيما تنص المادة 64 من القانون ذاته "أن على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية إبلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة النافذة".
ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:


التعليقات
يمني (ضيف)
06-02-2011
اذا فقيادة البلد تتحمل مسؤلية تسترها على جميع الفاسدين الذي يعرفهم الجمبع الحمد لله سوف تعود الملايين التي نهبة عن طريق هذا لقانون ان وجد من ينفذه لان الفاسدون عندنا مكشوفين وانشر ياموقع لحج نيوز



جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (لحج نيوز)