4808 يوما
ً
منذ تمرد المنشق علي محسن
ً

قصيدة (الــجــبــــال) للراحل الأسطورة محمد عبد الاله العصار
لحج نيوز
السعودية وكابوس الغباء السياسي
بقلم/ عبدالملك العصار
العالم يتكلم هندي !!
بقلم / عبدالرحمن بجاش
هادي ورقصة الديك
بقلم د./ عادل الشجاع
التهريب.. جريمة تدمر الفرد والمجتمع وخيانة بحق الوطن ..؟
بقلم/طه العامري
مابين الوطنية والخيانة ..
بقلم / طه عزالدين
نصيحتان في أذن المجلس السياسي الأعلى ومحافظ البنك المركزي بن همام
بقلم / عبدالكريم المدي
ما هو السر المخيف في هذه الصورة ؟
لحج نيوز/متابعات
فتاة تتحول لإله في نيبال لأن رموشها مثل البقرة
لحج نيوز/متابعات
طفلة الـ10 أعوام.. أنجبت طفلاً وانكشف المستور!
لحج نيوز/متابعات
فتيات اليابان غير المتزوجات لم يمارسن الجنس من قبل... لماذا؟
لحج نيوز/متابعات
ماذا يعني وجود "نصف قمر صغير" على أظافرك
لحج نيوز/متابعات
قبل عيدالأضحى .. لماذا حذرت سلطنة عمان النساء من استخدام الحناء السوداء ؟
لحج نيوز/متابعات
مصريّة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في أحضان بعض في غرفة نومه
لحج نيوز/متابعات
لحج نيوز - الوزير القيسي

السبت, 15-يوليو-2017
لحج نيوز/صنعاء -
عبرت قيادات المديريات ومجالسها المحلية بأمانة العاصمة صنعاء عن استيائها الشديد لإستمرار أصرار وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي في تبنيه تنفيذ مسلسل التآمر على السلطات المحلية الذي كان الأحرى به ان يقف أول المدافعين عن السلطات والمجالس المحلية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية . وأكدت مصادر إعلامية ومحلية أن القيسي بعد أن تم تعيينه وزيراً للإدارة المحلية إنبرى شاهراً سيف التآمر على السلطات المحلية منفذاً برنامج ممنهج للعودة من نظام اللامركزية الى النظام المركزي الشمولي المُستبد.
وأكدت مصادر محلية أنه بسبب هذا الموقف المُخزي المشين للوزير القيسي فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستواصل الصمود والوقوف في وجه هذا الوزير المُستبد حتى تفشل مخططاته وتنتصر السلطة المحلية على هذا التآمر ، وتنتصر للثوابت الوطنية والدستور والقانون خاصة وان مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب والذي موقفه رافضاً لهذه التصرفات والقرارات التعسفية المخالفة للدستور والقانون وأن البرلمان هو المخول بالتعديل أو إلغاء أي قانون وأنه ليس لأي جهة أو أفراد أن يخولوا أنفسهم بذلك كمثل ما حدث من البعض في حكومة الإنقاذ مثل بن حبتور ووزير إدراته المحلية القيسي ، وبناء على ذلك نلاحظ وبالدرجة الأولى أن وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ومجلس الوزراء لم يكلفوا انفسهم عناء العودة إلى الدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك بل تعمدوا بأجراء المخالفات والإنتهاكات للمنطومة التشريعية وبشكل سافر ، وتمثلت تلك المخالفات الجسيمة للدستور والقانون بالأتي :-

*أولاً ، المخالفات الدستورية :-

1) المخالفة لحكم المادة ( 13) الفقرة (ب)من الدستور والتي نصت على(إنشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لايكون إلا بقانون) .

2) المخالفة لحكم المادة( 146) من الدستور التي تنص على ( تتمتتع الوحدات الإدارية بالشخصية الإعتبارية ، ويكون لها مجالس محلية منتخبه انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهامها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدراية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموزانات الإستثمارية للوحدة الأدراية كما تقوم بالأشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون .) ...

* ثانياً ، المخالفات القانونية :-
المخالفات الصريحة لقانون السلطة المحلية رقم (4ً) لسنة 2000م والمبينة بالآتي :-
1) المخالفة لحكم المادة(4) التي نصت على(يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللأمركزية الإدراية والمالية على أساس توسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الأقتصادية والأجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموزانات الأستثمارية للوحدات الإدراية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون .. وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .

2) المخالفة نص الفقرة (أ) من المادة(14) التي تنص( تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدراية في رسم السياسة العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدراية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني .

3) مخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة (5) التي تنص على ( تتمتع الوحدات الإدراية بالشخصية الإعتبارية ).

4) المخالفة لحكم المادة (123)حيث حددت الموارد الزكوية باليدين (أولاً وثانياً) من الموارد المحلية والمشتركة ( 1،1) على التوالي وفقاً للنسب التالية :-
- (%50) من الموارد الزكوية من ضمن الموارد المحلية والتي تجبئ في نطاق المديرية ولصالحها .

- (%50) من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة وبهذا النص القانوني فأنه لا يجوز رفع أي مشروع قرار للمجالس يخالف هذا النص .

5) ان قانون السلطة المحلية لرئيس الوزراء قانونية تحديد قيم الرسوم الخدمية ، حيث نص بالمادة (124) الفقرة (أ) على : (يصدر تحديد قيم الرسوم الخدمية المبينة في البندين أولاً وثانياً من المادة (123) قرار من مجلس الوزراء) وليس توريدها في حساب خاص أو توزيع أي نوع من انواع الموارد أو الرسوم .

6) أن قانون السلطة المحلية قد خول للسلطات المركزية إعادة توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي ممثلة بوزارات " الإدارة المحلية ، المالية ، التخطيط والتعاون الدولي " وفقاً لأسس ومعايير التوزيع المحددة بالفقرة (ج) من المادة (124) والذي يرفع للمجلس للمصادقة علية .

7) مخالفة حكم المادة (125) الفقرة (أ) التي نصت على( تخصيص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة (123)لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الأقتصادية والأجتماعية ولا يجوز إنفاقها أوجزء منها لإغراض حزبية .

8) المخالفة للمادة (129) الفقرة (أ) التي نصت على. (أن يكون للوحدة الإدراية على مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سنوية مستقلة.)

الفقرة (ب) تشمل الموزانة السنوية لكل وحدة إدراية إيراداتها ونفقاتها ويتولى رئيس الوحدة الإدراية تنفيذها بأعتباره الآمر بالصرف وفقاً لقواعد تنفيذ الموازنة .

9) المخالفة لحكم المادة (137)التي تنص على( تقوم الوحدات الإدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة .)
ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:




جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (لحج نيوز)