5609 يوما
ً
منذ تمرد المنشق علي محسن
ً

قصيدة (الــجــبــــال) للراحل الأسطورة محمد عبد الاله العصار
لحج نيوز
السعودية وكابوس الغباء السياسي
بقلم/ عبدالملك العصار
العالم يتكلم هندي !!
بقلم / عبدالرحمن بجاش
هادي ورقصة الديك
بقلم د./ عادل الشجاع
التهريب.. جريمة تدمر الفرد والمجتمع وخيانة بحق الوطن ..؟
بقلم/طه العامري
مابين الوطنية والخيانة ..
بقلم / طه عزالدين
نصيحتان في أذن المجلس السياسي الأعلى ومحافظ البنك المركزي بن همام
بقلم / عبدالكريم المدي
ما هو السر المخيف في هذه الصورة ؟
لحج نيوز/متابعات
فتاة تتحول لإله في نيبال لأن رموشها مثل البقرة
لحج نيوز/متابعات
طفلة الـ10 أعوام.. أنجبت طفلاً وانكشف المستور!
لحج نيوز/متابعات
فتيات اليابان غير المتزوجات لم يمارسن الجنس من قبل... لماذا؟
لحج نيوز/متابعات
ماذا يعني وجود "نصف قمر صغير" على أظافرك
لحج نيوز/متابعات
قبل عيدالأضحى .. لماذا حذرت سلطنة عمان النساء من استخدام الحناء السوداء ؟
لحج نيوز/متابعات
مصريّة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في أحضان بعض في غرفة نومه
لحج نيوز/متابعات
لحج نيوز - الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقضي بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية

الأحد, 26-مايو-2013
لحج نيوز/صنعاء -
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ، بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ، كونها تعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، حسب حيثيات الحكم الصادر في القضية .

وقضى الحكم في الفقرة الأولى منه قبول دعوى المدعين عيسى قائد الثريب ، ونبيل محمد الجنيد ، واحمد عبدالله الذبحاني ، وعادل عبده العزاني ، شكلا وفي الفقرة الثانية عدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م ، وعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها وفقا للحيثيات الواردة في الحكم.

كما قضى في الفقرة الرابعة بعدم دستورية المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991م ، فيما قررته من استثناء أو حصر لما يقبل التظلم فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقا للحيثيات الواردة في الحكم ، وعدم دستورية المواد 11- 16(ب)- 34- 39-45-54- 59- 65(ب، ج،و) – 66-67-68-69-70-72-73-85 الفقرة (ب) – 89 -90-91-92-93-94 الفقرة (3)- 95 -97 -98 -99 -111 الفقرة (2) – 104 -106- 115الفقرة (2)- 118 الفقرة (1) فيما أسندته من صلاحيات لوزير العدل على النحو المبين في حيثيات الحكم .

كما تضمن الحكم في الفقرة السادسة منه عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م .

وفي الفقرة السابعة من منطوق الحكم قضى الحكم ان يكون له أثره المباشر ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ولا حكم في المصاريف القضائية ، وان ينشر الحكم في الجريدة الرسمية .

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد مصدر مسئول في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ان هذا الحكم لا علاقة له بمشروع التعديلات الاخيرة التي اقرها مجلس النواب وأحاله إلى رئيس الجمهورية .
ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:




جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (لحج نيوز)