4792 يوما
ً
منذ تمرد المنشق علي محسن
ً

قصيدة (الــجــبــــال) للراحل الأسطورة محمد عبد الاله العصار
لحج نيوز
السعودية وكابوس الغباء السياسي
بقلم/ عبدالملك العصار
العالم يتكلم هندي !!
بقلم / عبدالرحمن بجاش
هادي ورقصة الديك
بقلم د./ عادل الشجاع
التهريب.. جريمة تدمر الفرد والمجتمع وخيانة بحق الوطن ..؟
بقلم/طه العامري
مابين الوطنية والخيانة ..
بقلم / طه عزالدين
نصيحتان في أذن المجلس السياسي الأعلى ومحافظ البنك المركزي بن همام
بقلم / عبدالكريم المدي
ما هو السر المخيف في هذه الصورة ؟
لحج نيوز/متابعات
فتاة تتحول لإله في نيبال لأن رموشها مثل البقرة
لحج نيوز/متابعات
طفلة الـ10 أعوام.. أنجبت طفلاً وانكشف المستور!
لحج نيوز/متابعات
فتيات اليابان غير المتزوجات لم يمارسن الجنس من قبل... لماذا؟
لحج نيوز/متابعات
ماذا يعني وجود "نصف قمر صغير" على أظافرك
لحج نيوز/متابعات
قبل عيدالأضحى .. لماذا حذرت سلطنة عمان النساء من استخدام الحناء السوداء ؟
لحج نيوز/متابعات
مصريّة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في أحضان بعض في غرفة نومه
لحج نيوز/متابعات
لحج نيوز - دعوى قضائية ضد وزير الخدمة المدنية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

الأحد, 24-مارس-2013
لحج نيوز/صنعاء -
رفعت إحسان علي محمد اليناعي والتي تحتل منصب مدير عام بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، دعوى قضائية، ضد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ممثلة بوزيرها، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ممثلة برئيسها، وذلك لإلغاء قرار إداري صادر عن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قضي بنقلها من وظيفة مدير عام الرقابة إلى الإدارة العامة للفروع..

وطالبت في دعوتها المرفوعة لدى رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة بالتعويض، استناداً لأحكام ونصوص قانون الخدمة المدنية، والقانون الخاص بالتدوير الوظيفي..

وقالت مصادر مطلعة إن قرار التدوير الذي شمل مدير عام الهيئة وعدداً من الموظفين؛ تضمن تعيين شخصين كانا متهمين بقضايا فساد سابقة، ويحملان مؤهلات ثانوية، وهذا يعد مخالفة قانونية فلا يسمح بتعيين من يحمل مؤهل ثانوية كمدير عام، ولكن قرار الوزير شمل أحدهم ويحمل مؤهل ثانوية بالإضافة لكونه متهماً بقضايا فساد في النقابة الخاصة بالهيئة وكان رئيسها.

وقالت في شكواها التي رفعتها السبت المنصرم، إنها عُينت بالقرار رقم (2) لعام 2012م الصادر في 4 إبريل المنصرم بمنصب مدير عام للرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وأدت واجباتها على أكمل وجه، مضيفة أنه سرعان ما صدر القرار رقم (4) لعام 2012الصادر في 21 نوفمبر المنصرم قضى بنقلها دون سابق إنذار أو إخطار بتقصيرها أو إخلالها بعملها..

وقالت الشكوى «بدلاً من أن تحصل المدعية على التقدير والثناء، قوبلت بقرار نقلها المفاجئ وقبل نهاية المدة المقررة للتدوير الوظيفي، ما يجعل بواعث القرار استهدافاً شخصياً، فضلاً عن أنه مخالف للقانون»..

وكانت «إحسان» قد تظلمت إدارياً بعد صدور قرار النقل لدى رئيس الهيئة ملتمسة منه إلغاء القرار، إلا أنه تجاهل الطلب ولم يرد عليه الأمر الذي دفعها إلى الاستنجاد بالقانون..

وقالت في شكواها «قرار نقلي جاء ولم يمض على تعييني سوى سبعة أشهر عملت بها دون تقصير وطبقت القانون بكل فعالية» وأضافت «هذا لم يرض من لهم مصلحة في استمرار الفساد وتم إصدار توجيهاتكم بإلغاء دور الرقابة المصاحبةمع العلم أنه لم يتم تفعيل القرار في أي مرفق من مرافق الدولة بل إن الرقابة مازالت مصاحبة في جميع أجهزة الدولة وقد تم الاعتراض على هذا القرار في حينه وتم التنبيه على خطورته والعرض عليكم، وكان الجواب منكم بالعرض على الأخ وزير الخدمة المدنية بضرورة تفعيل الرقابة المصاحبة، كون الهدف منه تقليص نفقات الإرشاد وهذا لا يتم إلا في الرقابة المصاحبة خاصة في الهيئة العامة للتأمينات، إذ أنه من الصعب استرجاع ما تم صرفه بدون وجه حق ومخالف للقانون عن طريق الرقابة اللاحقة»..

وتابعت «قرار نقلي يعد تعسفياً ومخالفا للقوانين فلم أقم بأي مخالفة منذ تعييني والجميع يشهد بحسن إدارتي ونزاهتي وتنظيمي للعمل والتزامي بتنفيذ القوانين»..

وقانون الخدمة المدنية لا يجيز نقل الموظف من عمله إلا إذا ارتكب مخالفة موجبة لذلك على أن تلتزم الإدارة بمقتضيات الباب التاسع من القانون الخاص بالتحقيق والتأديب الإداري، ناهيك أن تقييم أداء الموظف يأتي من الإدارة التي يتبع لها ومن المفترض أنها ملزمة بإخطاره عن نتائج تقييمه،إلا أن أياً من تلك التدابير والإجراءات لم تتخذ من قبل الإدارة..

أيضاً قرار نقلها من عملها جاء مخالفاً لقانون التدوير الوظيفي الذي استند عليه قرار نقلها، والتدوير الوظيفي حُددت أهدافه لتمكين الموظف والمرفق العام من تطوير الأداء وتعزيز القدرات التنافسية وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة،ومساعدة الموظف والمرافق العمومية للخروج من دائرة الركود واكتساب الموظف لمهارات جديدة، وهي المهارات التي لا يمكن أن تكتسب إلا بالتراكم المهني والمعرفي الذي يقضى عليه بالتنقلات؛ لأسباب مجانبة لتحقيق المصلحة العامة التي تعد الهدف والغاية من عمل المرافق العمومية..

وتأمل اليناعي بطلان القرار شكلاً وموضوعاً، والتقرير بوقف تنفيذه لإلزام إدارتها بعدم اعتراضها في موقع عملها كمدير عام للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء القرار الصادر بحقها..
ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:




جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (لحج نيوز)