عاجل..الشركة اليمنية للغاز تعلن عن تخصيص 54 لبيع الغاز المباشر في احياء أمانة العاصمة... - قيادي حوثي يدلي بهذا التصريح الهام..التفاصيل - ناطق القوات الحوثية يدلي بتصريح جديد ويؤكد مشاركة هذه الدولة في الحرب..تفاصيل - تفاصيل اتفاق صرف مرتبات موظفي الدولة..! - أمريكا تعترف بمشاركة جنودها في الحرب على اليمن.. لهذا السبب - برغم المعاناة والوعود الكاذبة من حكومة صنعاء وعدن المنتخب الوطني يتأهل للمرة الاولى وهذا ما يعانيه..تفاصيل محزنة - التفاصيل والاسباب التي جعلت المبعوث الأممي يلغي زيارته اليوم الى صنعاء للمرة الثانية - عاجل..كما ورد..تهديد ناري..قواعد حزب صالح يطالبوا بعدة مطالب أهمها تسليم جثمان الزعيم..نص البيان - نبذة مختصرة عن الرئيس الجديد مهدي المشاط ومتناقضات وفوارق المهدي في سطور - هذا ما حدث في العاصمة صنعاء.. عيب اسود يرتكبه الحوثيون.. تعرف عليه..؟!.. -
5160 يوما
ً
منذ تمرد المنشق علي محسن
ً

قصيدة (الــجــبــــال) للراحل الأسطورة محمد عبد الاله العصار
لحج نيوز
السعودية وكابوس الغباء السياسي
بقلم/ عبدالملك العصار
العالم يتكلم هندي !!
بقلم / عبدالرحمن بجاش
هادي ورقصة الديك
بقلم د./ عادل الشجاع
التهريب.. جريمة تدمر الفرد والمجتمع وخيانة بحق الوطن ..؟
بقلم/طه العامري
مابين الوطنية والخيانة ..
بقلم / طه عزالدين
نصيحتان في أذن المجلس السياسي الأعلى ومحافظ البنك المركزي بن همام
بقلم / عبدالكريم المدي
ما هو السر المخيف في هذه الصورة ؟
لحج نيوز/متابعات
فتاة تتحول لإله في نيبال لأن رموشها مثل البقرة
لحج نيوز/متابعات
طفلة الـ10 أعوام.. أنجبت طفلاً وانكشف المستور!
لحج نيوز/متابعات
فتيات اليابان غير المتزوجات لم يمارسن الجنس من قبل... لماذا؟
لحج نيوز/متابعات
ماذا يعني وجود "نصف قمر صغير" على أظافرك
لحج نيوز/متابعات
قبل عيدالأضحى .. لماذا حذرت سلطنة عمان النساء من استخدام الحناء السوداء ؟
لحج نيوز/متابعات
مصريّة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في أحضان بعض في غرفة نومه
لحج نيوز/متابعات
لحج نيوز - مجلس النواب اليمني

الإثنين, 27-أبريل-2009
لحج نيوز:ـ -
اقر مجلس النواب تعديل المادة (65) من الدستور بتمديد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .
جرى ذلك بعد ان صوت اعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، على هذا التعديل نداء بالاسم وحاز على الاغلبية المطلوبة بموافقة 231عضوا من اصل 232عضوا حضروا هذه الجلسة .
وبما يكفل تمكين مجلس النواب من القيام بصلاحيته خلال المدة المذكورة بهدف اجراء الاصلاحات الواردة في الطلب المقدم من عدد 113عضوا من اعضاء المجلس يمثلون كافة الكتل البرلمانية ويشكلون ثلث الاعضاء.
و وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بشان اجراءات وضوابط طلب ومناقشة اية تعديل, وذلك من اجل اتاحة الفرصة للاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء اعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون, وكذا اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون .

وجاء اقرار المجلس في ضوء استعراضه ومناقشته واقراره للتقرير والتقرير التكميلي المقدم من اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة (65) من الدستور بناء على قرار المجلس المتخذ في جلسة سابقة والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل المقدم من ثلث اعضاء المجلس .

وقد بين التقرير ان مبررات طلب التعديل كانت مبنية على اسس ومبررات موضوعية وواقعية نظرا لعدم توفر الوقت الكافي لتحقيق الاصلاحات المطلوبة وانها تحقق التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية في الساحة الوطنية وتلبي المصلحة الوطنية العليا .

واوضح التقرير الاسس العامة للتعديلات واشار الى ان طبيعة الدستور اليمني كغيره من الدساتير يقبل التعديل فهو الذي يضع القواعد الاساسية للدولة وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .

مبينا ان المادة (158) من الدستور توضح اصول واجراءات تعديل مواد الدستور حيث جعلت لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور وان المادة المذكورة اشترطت ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب والمبررات الداعية للتعديل , وبينت المراحل التي يمر بها التعديل، المرحلة الاولى منها بمرحلة مناقشة مبدأ التعديل من قبل مجلس النواب ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه فاذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .

اما المرحلة الثانية فقد بين التقرير اذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل فانه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على التعديل فان نفاذه يخضع لطبيعة المواد المطلوب تعديلها .

واوضح التقرير طبيعة احكام التعديل ..لافتا الى ان المشرع الدستوري اليمني اخذ بالنسبة لاحكام تعديل الدستور الحالي بالتوفيق بين الجمود والمرونة فيما يتعلق باجراءات التعديل وذلك بتقسيم مواد الدستور .

الاول منها : مواده جامدة جموداً نسبياً حيث لاتعتبر نافذة إلا بعد عرضها على الشعب للاستفتاء العام الذي يعتبر المرحلة الثالثة بحيث لايعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وحصول التعديل على موافقة الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهي مواد البابين الاول والثاني والمواد ( 62، 63، 81 ، 82 ، 92 ، 93 ، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ، 110 ، 111 ، 112 ، 116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 139 ، 146 ، 158 ، 159 ) من الدستور .

والثاني منها بقية مواد الدستور .. اعتبرها المشرع الدستوري مرنة يمكن تعديلها بموافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة عليه ومنها المادة (65) محل التعديل .
ونوه التقرير الى انه في هذه الحالة اشترطت المادة (222) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تصدر هيئة رئاسة مجلس النواب بياناً يتضمن المواد التي اقر المجلس تعديلها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اقرار المجلس وذلك بمثابة إعلان لنفاذ التعديل .

وفي هذا السياق بين التقرير البرلماني طبيعة المادة (65) من الدستور واعتبرها ن المواد المرنة التي يمكن تعديلها بإتخاذ الاجراءات الواجب إتخاذها في المرحلتين الاولى والثانية من مراحل التعديل ويعتبر تعديلها نافذاً من تاريخ موافقة المجلس بثلاثة ارباع اعضائه دون الحاجة الى استفتاء .

اما التمديد فهو خاص بمجلس النواب الحالي ولمدة السنتين من غير حاجة الى تعديل جديد ولذلك فإن اقتراح التعديل يعالج موقفاً دستوريا ولّدته اسباب سياسية منعا لحدوث فراغ تشريعي ودستوري.
وبين تقرير اللجنة انه بعد نقاش حول البدائل المقترحة للنص المطلوب تعديله تم التوصل الى تقسيم المادة (65) الى فقرتين تكون الفقرة الاولى (أ) هي النص الاصلي للمادة (65) وتكون الفقرة (ب) هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار انه لايجوز انشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه
المادة عند اجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها .

وبذلك قسمت المادة (65) من الدستور بعد تعديلها الى فقرتين (أ ، ب) تضمنت الفقرة (أ) ان مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.

فيما تضمنت الفقرة (ب) على انه إستثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمدد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .
هذا وستصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً حول هذا التعديل الدستوري في وقتا لاحق .
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر

التعليقات:

الاسم:
التعليق:

اكتب كود التأكيد:




جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (لحج نيوز)