<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256" ?>
<rss version="2.0">
<channel>	<title>لحج نيوز</title>
	<link>http://www.lahjnews.net/ar/</link>
	<description>لحج نيوز</description>

<item>
	<title>عااااجل...في سابقة خطيرة .. مجلس القضاء الاعلى يحاكم القضاة بعد صدور أحكامهم</title>
	<link>http://www.lahjnews.net/ar/news-35230.htm</link>
	<pubDate>2016-10-17</pubDate>
	<description>عااااجل...في سابقة خطيرة .. مجلس القضاء الاعلى يحاكم القضاة بعد صدور أحكامهم</description>
	<details>قالت مصادر خاصة ان مجلس القضاء الاعلى تلقى شكوى من وزارة الدفاع ضد رئيس المحكمة العسكرية الوسطى بعد صدور الحكم من القاضي بخمسة اشهر وقبول الجهة المعنية بتنفيذه .
واضافت المصادر ان مجلس القضاء الاعلى وجه بعد خمسة اشهر من صدور الحكم بإحالة الشكوى المقدمة بالقاضي الى الى التفتيش القضائي لمخاطبة القاضي.
وأشارت المصادر الى ان القضية التي حكم فيها قاضي المحكمة العسكرية الوسطى كانت بين أمانة العاصمة ووزارة  الدفاع تم النظر فيها وأصدر حكم فيها من قبل رئيس المحكمة العسكرية الوسطى .
وقال انه وبعد صدور الحكم وقبوله من الجهات المذكورة فوجئ قاضي المحكمة العسكرية الوسطى بشكوى ترفع ضده الى مجلس القضاء الاعلى الذي احال الشكوى الى التفتيش القضائي في سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في اليمن أن يعمد  مجلس القضاء الاعلى محاكمة القضاة عن أحكام تم صدورها من قبلهم في الوقت الذي كان يتوجب ان يقوم المتضرر من الحكم  باللجوء الى محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية أو تنقضه وهو ما يعيه مجلس القضاء الاعلى بحكم الاجراءات المتبعة في إجراءات القضاء والتقاضي.
وأكد المصدر بالقول في مثل هذه الحالة يؤكد مجلس القضاء الأعلى انه قد تحول الى خصم يحاكم القضاة على الاحكام التي يصدرونها لأنه كان من الأجدر أن تحال الشكوى المقدمة من وزارة الدفاع ضد القاضي سالف الذكر في حال ما زال القاضي يسير اجراءات القضية المنظورة امامة أما بعد صدور الحكم وقبول الاطراف المحتكمة  به فهذا يعد سابقة خطير كونه يؤكد ان مجلس القضاء الاعلى لا يعي مسئوليته تجاه استقلالية القضاء وانما ينفذ رغبات متنفذين ومراكز قوى تضررت من الحكم الذي اصدره رئيس المحكمة العسكرية الوسطى أجبرته على ذلك ، كون ذلك يخالف قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 1991م الذي أكد على استقلالية القضاء والقضاة ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وعدم جواز أي جهة أو شخص وبأي صورة فالتدخل في القضاء أو شأن من شئون العدالة يعد جريمة لا تسقط فيها الدعوى بالتقادم.
والسؤال هو : ما مدى قانونية هذه الاجراء من عدمه ؟.. وهل يقصد من هذا الآراء تعطيل المواد القانونية والخاصة بالسير في اجراءات التقاضي بدرجاته الثلاث والاساءة للقاضي !!.. وتهديد مسبق لقضاة الاستئناف وغيرهم في حالة رفع الحكم اليهم ؟!!
تفاصيل كاملة في وقت لاحق
لحج نيوز يحتفظ بصورة من ملف القضية والحكم الصادر 
</details>
</item>
</channel>
</rss>