الخميس, 14-يناير-2010
لحج نيوز - لا أريد في هذا المقال ان ادافع عن أي كيان من الكيانات التي تم منعها من دخول العملية الانتخابية في العراق, كما لا أريد ايضا ان ادافع عن الجهة التي اصدرت بيان المنع, ولكني اريد ان ادافع عن القانون وكيفية فهمه وتطبيقه من النواحي الموضوعية البحتة لحج نيوز/كتب:أ.د.مجيد العنبكي -

لا أريد في هذا المقال ان ادافع عن أي كيان من الكيانات التي تم منعها من دخول العملية الانتخابية في العراق, كما لا أريد ايضا ان ادافع عن الجهة التي اصدرت بيان المنع, ولكني اريد ان ادافع عن القانون وكيفية فهمه وتطبيقه من النواحي الموضوعية البحتة. تنص الفقرة (أولا) من المادة (7) من الدستور على ما يأتي:
يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي, او يحرض او يمهد او يروج او يبرر له, وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه, وتحت اي مسمى كان, ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق, وينظم ذلك بقانون
وعلى الرغم من ان هذا النص يحمل الكثير من التناقض مع الباب الاول من الدستور ذاته, الا انه مع ذلك غير قابل للتطبيق في الوقت الحاضر بسبب العبارة الاخيرة من النص ذاته (وينظم ذلك بقانون) اي اننا لانزال بانتظار قانون يصدر عن البرلمان لتنظيم عملية تطبيق النص. عليه فلا يمكن, من الناحية القانونية, لاي شخص او لاي جهة ان تمارس ما مذكور في النص اعلاه قبل صدور القانون المنظم لاحكامه
قد يقال ان قانون (المساءلة والعدالة) هو المقصود, الا ان هذا الكلام غير دقيق, لان ذلك القانون لا ينظم احكام النص اعلاه , حيث ان مساحة تطبيق قانون المساءلة والعدالة هي غير المساحة التي يشملها النص اعلاه
لذلك فان قرار منع اي كيان او اي شخص من العملية السياسية والانتخابية في العراق ينبغي ان يكون مستندا الى نص القانون المنظم لاحكام النص الدستوري وليس الى الدستور ذاته مباشرة. وبما ان مثل هذا القانون لم يصدر بعد فلا تستطيع الاشخاص والجهات الادارية والسياسية (عدا القضائية في حالات خاصة, باعتبار ان القضاء هو مستودع حقوق الامة وله الولاية العامة وبعد تقديم الادلة والبراهين على ذلك) اصدار مثل هذا المنع
ولتأييد وجهة نظرنا وايضاحها, نسوق نص الفقرة (رابعا) من المادة (18) من الدستور ذاته والذي ينص: يجوز تعدد الجنسية للعراقي, وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا, التخلي عن اية (الاصح أي) جنسية اخرى مكتسبة, وينظم ذلك بقانون
هنا لا يستطيع اي شخص او اي جهة الطلب, في الوقت الحاضر, من عادل عبد المهدي وهوشيار زيباري ورائد فهمي وعلي العلاق واياد السامرائي وغيرهم الكثير الكثير بالاضافة الى لمة السفراء, ان يتخلوا اما عن مناصبهم او عن جنسياتهم المكتسبة, لماذا؟ لان القانون المنظم لهذه الحالة لم يصدر بعد ... ولن يصدر
وهكذا فكلما كان النص الدستوري يحمل عبارة (وينظم ذلك بقانون) فلا يكون قابلا للتطبيق الا بعد صدور القانون المنظم للحالة المشار اليها فيه, بعد ذلك تكون الاشارة الى نص القانون المنتظر الذي يفصل وينظم تطبيق النص الدستوري
من كل ذلك نقول .. ان قرار منع كيانات عراقية من المشاركة في العملية الانتخابية هو غير قانوني مالم يستند الى النص القانوني المنظم للنص الدستوري ومن خلال القضاء وبعد تقديم الادلة الكافية على ذلك تطبيقا للمادة (15) من الدستور التي تنص
لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية, ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقا للقانون, وبناءا على قرار صادر من (الاصح عن) جهة قضائية مختصة
ومن الله الهداية ومن الشعب السلطان
رحم الله شهداء العراق , وأسكنهم فسيح جناته .. اللهم امين
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 05-ديسمبر-2024 الساعة: 07:11 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.lahjnews.net/ar/news-2079.htm